العلامة المجلسي
64
بحار الأنوار
خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم ( 1 ) - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن محمد العطار مثله ( 2 ) . 23 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ( 3 ) . 24 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين ( 4 ) - 25 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : الطالقاني ، عن الأنصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليه السلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ( 5 ) . 26 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله حرفة ، يقوت بها عياله ( 6 ) - 28 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم ( 7 ) .
--> ( 1 ) الخصال ج 1 : 138 - ( 2 ) علل الشرايع ج 2 : 59 . ( 3 ) الخصال ج 2 : 152 . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 . ( 5 ) " : ج 1 ص 143 . ( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 58 . ( 7 ) " " ص 59 .